فصل: ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِ الْبَدَنِ مِنْهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.كتاب طَهَارَاتِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ:

.جِمَاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 2] فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مِنَ الْإِثْمِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءٌ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْبَسْهَا عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَا عَلَى غَدْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّانَ: بحر الطويل:
إِنِّي بِحَمْدِ اللهِ لَا ثَوْبَ فَاجِرٍ ** لَبِسْتُ وَلَا مِنْ غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ

685- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] قَالَ: مِنَ الْإِثْمِ.
686- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ، نا مُوسَى بْنُ السِّنْدِيُّ، نا أَبُو زُهَيْرٍ، نا الْأَجْلَحُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وَذَكَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي فِيهِ قَوْلُ حَسَّانَ.
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَ غَدَّارًا قَالُوا: فُلَانُ دَنَسُ الثِّيَابِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو رَزِينٍ: عَمَلُكَ فَأَصْلِحْهُ وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: خُلُقُكَ فَحَسِّنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِي قَوْلِهِ: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] قَالَ: اغْسِلْهَا بِالْمَاءِ.
وَأَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] فَقِيلَ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُغْسَلَ دَمُ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ.

.ذِكْرُ إِثْبَاتِ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالتَّنَزُّهِ مِنْهُ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِ الْبَدَنِ مِنْهُ:

687- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَرَقَةٌ فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَكَلَّمَنَا بَيْنَنَا شَيْئًا، فَقُلْنَا: يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَأَتَانَا، فَقَالَ: «أَوَ مَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ بَوْلٌ قَرَضُوهُ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ».
688- حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا وَكِيعٌ، نا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ».
689- حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ، نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَبِهِ يَقُولُ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرُهُمْ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَبِهِ قَالَ كُلُّ مَنْ حَفِظْنَا عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ الْيَسِيرِ مِثْلُ رُءُوسِ الْإِبَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجِبُ غَسْلُ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرُهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: قَوْلُ مَالِكٍ: يُغْسَلُ قَلِيلُ الْبَوْلِ وَكَثِيرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي الثَّوْبِ يَنْتَضِحُ عَلَى الْبَوْلِ مِثْلُ رُءُوسِ الْإِبَرِ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، يَعْقُوبُ عَنْهُ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ يَنْتَضِحُ عَلَيْهِ مِثْلَ رُءُوسِ الْإِبَرِ وَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ بَوْلٌ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ فَيَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَالْبَوْلِ ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ غَسْلٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَغْفَلَ هَذَا الْقَائِلُ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَوْلَ الَّذِي يُرَشَّشُ عَلَيْهِ قَدِ اسْتَيْقَنَ بِوُصُولِهِ إِلَى ثَوْبِهِ وَأَرْجُلُ الذُّبَابِ رِقَاقٌ قَدْ يَجِفَّ فِيمَا بَيْنَ الْبَوْلِ وَوُصُولِهَا إِلَى ثَوْبِ الْإِنْسَانِ وَقَدْ لَا يَجِفُّ فَهَذَا بَابُ شَكٍّ فَمَا وَصَلَ إِلَى ثَوْبِهِ مِمَّا يُرَشَّشُ عَلَيْهِ يَجِبُ غُسْلُهُ وَمَا هُوَ فِي شَكٍّ مِنْ وُصُولِهِ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلُهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنْ وُصُولِ النَّجَاسَةِ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِمِسْعَرٍ: إِنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ إِذَا كَانَ مِثْلَ عَيْنِ الْجَرَادِ وَرُءُوسِ الْإِبَرِ فَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ.

.ذِكْرُ إِيجَابِ غَسْلِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَذْيُ:

ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الْمَذْيِ مِنَ الْبَدَنِ.
690- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتْ عِنْدِي ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ».
691- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ قَيْسٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَذْيَ أَكُنْتَ مَاسِحَهُ مَسْحًا؟ قَالَ: لَا، الْمَذْيُ أَشَدُّ مِنَ الْبَوْلِ يُغْسَلُ غَسْلًا أَخْبَرَنِي عَائِشُ بْنُ أَنَسٍ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ فَاسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، وَلَوْلَا مَكَانُ ابْنَتِهِ لَسَأَلْتُهُ قَالَ عَائِشٌ: فَسَأَلَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ عَمَّارٌ أَوِ الْمِقْدَادُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكُمُ الْمَذْيُ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لِيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ» وَمِمَّنْ أَمَرَ بِغَسْلِ الْمَذْيِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ.
692- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: بَيْنَمَا أَنَا عَلَى رَاحِلَتِي بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَخَذَتْنِي شَهْوَةٌ فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِي مَا مَلَأَ حَاذَّيَّ وَمَا حَوْلَهُ قَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَمَا أَصَابَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.
693- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَنِيُّ، مِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ وَمِنَ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ حَشَفَتَهُ وَيَتَوَضَّأُ.
694- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّهُ لِيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مِثْلُ الْجُمَانَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ.
695- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَاعَبَهَا فَخَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ أَوْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ أَيْسَرُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لَا يَجْزِي عِنْدِي فِي الْمَذْيِ إِلَّا الْغَسْلُ مِنَ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ وَالْبَدَنِ. وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، غَيْرَ أَحْمَدَ فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَكَى عَنْهُ فِي الْمَذْيِ أَنَّهُ قَالَ: أَرْجُو أَنَّ النَّضْحَ يُجْزِيهِ وَالْغُسْلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَحَكَى الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُخَالِفُهُ وَقَالَ مَرَّةً: لَوْ كَانَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ، مُحَمَّدُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ.
696- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «تَنْضَحْ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ بِكَفٍّ مِنَ الْمَاءِ».

.ذِكْرُ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ:

697- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ سَمْعَانَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَهُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
698- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبِيِّ فَيَبُولُ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
699- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.
700- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا سَعِيدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ: تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ وَلَا تَغْسِلُ بَوْلَ الْغُلَامِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا فَرْقَ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي ذَلِكَ هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَكَانَ يَرَى أَنْ يَغْسِلَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَالَ: يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ وَإِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ الرَّشِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الرَّشُّ جَائِزًا فِي بَوْلِ الْغُلَامِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُنْضَحَانِ جَمِيعًا مَا لَمْ يَطْعَمَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجِبُ رَشُّ بَوْلِ الْغُلَامِ بِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ وَغَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ.
701- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ، أُخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بِابْنٍ لَهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ وَيَغْسِلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُفَسَّرًا وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِسْنَادِهِ.
702- حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ رُزَيْقٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو قُدَامَةَ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي حَرْبُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ» قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا إِذَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غُسِلَا جَمِيعًا. وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.
703- رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

.ذَكَرَ النَّجَاسَةَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَيَخْفَى مَكَانُهُ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ وَيَخْفَى مَكَانُهُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنْضَحُهُ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ يَخْفَى مَكَانُهُ يَنْضَحُهُ وَإِنْ رَآهُ غَسَلَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَذْيِ: يَنْضَحُهُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيَغْسِلُهُ هَكَذَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي الْبَوْلِ يَخْفَى مَكَانُهُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ غَسْلَ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَنِيِّ أَوِ الْوَدْيِ أَوِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ لَا يُصِيبُ مَوْضِعَهُ قَالَ: يَغْسِلُ تِلْكَ الْجِهَةَ مِنَ الثَّوْبِ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّه.

.وُجُوبُ تَطْهِيرِ الثَّوْبِ مِنَ الدَّمِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ:

704- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، وَعَمْرٌو، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ: «لِتَحُتَّهُ ثُمَّ لِتَقْرُضْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».
705- حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ. قَالَ: «حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أُمِرَتَا بِغَسْلٍ دَمِ الْمَحِيضِ مِنَ الثَّوْبِ.
706- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، نا مُصْعَبٌ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ كَانَ ثَوْبُهَا أَصَابَهُ أَذًى غَسَلَتْ مَا أَصَابَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ صَلَّتْ فِيهِ.
707- وَحَدَّثُونَا عَنِ الدَّوْرَقِيِّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي قَالَتُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنَا ذَلِكَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَغَسْلُ دَمِ الْحَيْضَةِ يَجِبُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَسْلِهِ وَحُكْمِ سَائِرِ الدِّمَاءِ كَحُكْمِ دَمِ الْحَيْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ مَا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ مِنْهُ لَا تَكُونُ لُمْعَةً لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مَعْنَى لِأَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَى الْعُمُومِ وَيَدْخُلُ فِيهَا قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ.